Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له (فردا كان أو شركة) توظيف نسبة معينة من السعوديين من
مجموع موظفيه وذلك وفق النسب التي تحددها وزارة التجارة ، ودون إخلال بما يقضي
به نظام العمل والعمال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد