القانوني

Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
946

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له (فردا كان أو شركة) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه وذلك وفق النسب التي تحددها وزارة التجارة ، ودون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/٢٦