Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل من يرغب بالترخيص له أن يرفع بطلبه المستندات التالية:
١ - صورة من خيفتة النفوس أو بطاقة العاملة أو مستخرج من بطاقة الأحوال المدنية.
٢ - تعهدا موقعا للبدء بهذه ليسق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر بحقه حكم في جريمة مالية بالترف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي.
٣ - صورة من قرار إستقالة من المهنة التي يعمل بها.
٤ - صورة معتمدة من وثيقة الحصول على الشهادة العلمية التي حصل عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد