القانوني

Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
946

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل من يرغب بالترخيص له أن يرفع بطلبه المستندات التالية: ١ - صورة من خيفتة النفوس أو بطاقة العاملة أو مستخرج من بطاقة الأحوال المدنية. ٢ - تعهدا موقعا للبدء بهذه ليسق أن أقيم عليه حد شرعي ولم يصدر بحقه حكم في جريمة مالية بالترف أو الأمانة، أو صدر بحقه قرار تأديبي. ٣ - صورة من قرار إستقالة من المهنة التي يعمل بها. ٤ - صورة معتمدة من وثيقة الحصول على الشهادة العلمية التي حصل عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/٢٦