Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة السابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا خالف المرخص له حكما من أحكام هذا القرار، يعاقب بإحدى العقوبات التالية:
١ - الإنذار.
٢ - الإيقاف عن العمل لمدة لا تتجاوز ستة.
٣ - إلغاء الترخيص.
وتصدر الجهة التي وحددها وزير القرار بجهز بعدد المرخص له وسماح أقبله فيما نسب إليه، ويجب أن يكون اقرار مصيب و يجوز للمرخص له استلام القرار الى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إخطاره به ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيا، وفي جميع الأحوال يلغي الترخيص إلا في شرط من شروط.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد