القانوني

Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
946

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسال المرخص له عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الفصير بسبب الأخطاء الواقفة منه في أداء عمله وكون المسؤولية تضامنية بالنسبة للشركات في الشركات المهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/٢٦