Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسال المرخص له عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الفصير بسبب الأخطاء
الواقفة منه في أداء عمله وكون المسؤولية تضامنية بالنسبة للشركات في الشركات
المهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد