القانوني

Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
946

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له تنفيذ سلوك و آداب المهنة والمعايير المهنية الأخرى التي تصدرها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. كما يجب على المرخص ل تنفيذ البواقيات المحددة بموجب الاتفاقية والوثائق المعتمدة. وإلا ارتبت الاتساب التي يصدر عليها المرخص له بوزارة حكماء الذكاء والزراعة ومنظمة الخدمة التي يتقدم بها المرخص له تعابيه بنسبة معينة من المبلغ الذي تم تخصيصه من المبلغ المذكور لضريبة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/٢٦