Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يزاول المهنة وفقا للجهة المعتمدة بورازة النجرة بعنوان مكتبه عند طلب التبخيص يقر على هذا العنوان وذلك خلال شهر من تاريخه، وينتسب على عدم الإخطار في المواعيد المذكورة صحة إبلاغه على عنوانه الموحد بالوازرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد