القانوني

Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
946

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل إلا إذا كان مرخص له بتنفيذ هذه الخدمة من قبل وزارة التجارة، ومع ذلك يجوز للمحاسبين القانونيين المرخص لهم بهذا المهنة المساعدة والمراجعة في تنفيذ خدمات الزكاة وضريبة الدخل دون الحصول على ترخيص خاص بذلك، ويتضمن نطاق خدمات الزكاة وضريبة الدخل ما يلي: ١- إعداد أو المساعدة في إعداد الإقرار الزكوي والصريبي. ٢- تقديم المشورة للمكلفين حول الأمور ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل. ٣- تشكيل الكفاء مصلحة الزكاة والدخل واللجان الزكوية والصربية باعتباره. ٤- تقديم خدمات استشارية لمصلحة الزكاة والدخل واللجان الزكوية والضريبية ذات العلاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل بما في ذلك القيام بالخدمات المكتبية والدعوية نيابة عن المصلحة إرادة ذلك مما من قبل مصلحة الزكاة والدخل. ويعين مراعاة آلية العمل لتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل أي أعمال ذات علاقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/٢٦