Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة 2الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير التجارة
وانه الموفق
مفتاح من 4
وزير الزكاة
الرقم :
التاريخ :
المشفوعات :
القواعد المنظمة
للتبر خص تقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد