Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتتر قيم من يتقدم بتقديم خدمات الزكاة وضريبة الدخل أن يكون :
١- سعودي الجنسية.
٢- كامل الأهلية.
٣- حسن السير والسلوك.
٤- حاصلا على درجة الليسانس أو الماجستير أو الدكتوراه تخصص محاسبة أو إدارة أو أي شهادة أخرى تعتبرها الجهة المختصة بمعالجة الشهادات معتمدة لأي منها.
٥- إجتاز اختبار مادة الزكاة والضريبة الدخل معقدة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
صفحة 2 من 4
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الخارجية
الرقم: ١١٦٢
الترتيب:
المشفوعات:
- ليده خبرة عملية بعد الحصول على المؤهل المشار إليه في الفقرة (٤) السابقة شرطية أن تكون قد قضت في أعمال ذات علاقة بخدمات الزكاة وضريبة الدخل لمدة لا تقل عن (٣) سنوات بعد الحصول على درجة البكالوريوس تخصص إلى سنتين بعد حصوله على درجة الماجستير وتخضع إلى سنة في حالة حصوله على الدكتوراه.
- أن يكون مقررا لمراكزة المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين تقديم خدمات الزكاة وضرائب الدخل.
- أن يكون قد مضى على تركته عمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إذا كان طالب الترخيص اخذ مخصصية مطلحة الزكاة والدخل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد