القانوني

Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
946

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب التوقيع على التقارير من المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على العمل المنفذ فعالى بالشركة، ولا يجوز إبلاغه شخص آخر في التوقيع. ويجب أن تتصدر هذه التقارير على الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذه القواعد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/٢٦