Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التوقيع على التقارير من المرخص له نفسه إذا كان فردا أو من الشريك الذي شارك أو أشرف على العمل المنفذ فعالى بالشركة، ولا يجوز إبلاغه شخص آخر في التوقيع. ويجب أن تتصدر هذه التقارير على الأعمال المحددة في المادة الأولى من هذه القواعد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد