القانوني

Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
946

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المرخص له في جميع الأحوال إخضاع المقدمة من العمل و أوراق عمل المكتب نسخ من التقارير وذلك لمادة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره تقريره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/٢٦