Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له في جميع الأحوال إخضاع المقدمة من العمل و أوراق
عمل المكتب نسخ من التقارير وذلك لمادة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره
تقريره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد