Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنح المرخص له أن شركة يجد في السجل المخصص لذلك ترخيص بزاولة المهنة موصحة به في القيد وتاريخه و يقر المرخص نافذا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدة مماثلة بناء على تقدمه بسن يعوم ما على الآل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد