القانوني

Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
946

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنح المرخص له أن شركة يجد في السجل المخصص لذلك ترخيص بزاولة المهنة موصحة به في القيد وتاريخه و يقر المرخص نافذا لمدة خمس سنوات ويجدد لمدة مماثلة بناء على تقدمه بسن يعوم ما على الآل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٧/٢٦