Rules regulating the licensing of zakat and income tax services for the year 1998 G
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 946
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المرخص له أن يزود بملف الترخيص وشهادة الزكاة والدخل السارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد