اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 993
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المباحسين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢/١٤) بتاريخ ٥/١٢/٢٠١٣ اتحاد بلدية العمل في قضية على
أولا: مكاتب المحاسبين:
١ - أن يكون قد مضى على تسجيل المكاتب ومزاولة العمل للمحل.
٢ - أن يكون قد صدر حكم أحكام في عائلة سلوك وأداب المهنة.
ثانيا: الجهات الحكومية والتي تشافتها:
١ - أن يكون قد قدمت في عمل ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارية المالية.
٢ - ألا تقل هذه المدة عن أربع سنوات إذا كان طالب القيد حاصل على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفيض الى سنتين إذا كان حاصل على درجة الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.
ثالثا: الشركات الأخرى والمؤسسات الفردية:
١ - أن يكون قد مضى على تسجيل التجاري مدة لا تقل عن خمس سنوات.
٢ - أن يكون من قبل مراجع حسابات.
٣ - أن تكون قد عمل في ذي طبيعة إشرافية على أعمال المحاسبة والمراجعة مثل المراجعة الداخلية والإدارية المالية.
٤ - ألا تقل هذه المدة عن خمس سنوات إذا كان طالب القيد حاصل على درجة البكالوريوس (تخصص محاسبة) أو ما يعادلها تخفيض الى سنتين إذا كان حاصل على درجة الدكتوراة في المحاسبة أو ما يعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد