القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
993

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

نظرا لجهة المحاسبين القانونيين أو المؤسسات التي له فيها مسلحة ممارسة أو غير مأهولة وعلى الأخص على أي منها. ١- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب قانوني شركا أو غير كالدرجة الرابعة بدخول العلاقة لدى المؤسسة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة. ٢- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو إلى يكون عضوا في مجلس إدارتها أو أي تقديم لها خدمات استشارية أو إدارية. ٣- الشركات والمؤسسات التي يملك المحاسب القانوني فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته، وأذا قبل المراجعة قبل قبل البدء في المراجعة لنفسه. ٤- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب قانونيا شركا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شركته نفسها. ٥- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب قانونيا نظرا لوقف أو وصيا له حصة في تلك الشركات والمؤسسات. ٦- الشركات التي تائل أشخاص التجارية أنشئة الشركات التي يكون عضوا في عمل إدارتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٩/٠٩