اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 993
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
نظرا لجهة المحاسبين القانونيين أو المؤسسات التي له فيها مسلحة ممارسة أو غير مأهولة وعلى الأخص على أي منها.
١- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب قانوني شركا أو غير كالدرجة الرابعة بدخول العلاقة لدى المؤسسة أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
٢- الشركات والمؤسسات التي يساهم في تأسيسها أو إلى يكون عضوا في مجلس إدارتها أو أي تقديم لها خدمات استشارية أو إدارية.
٣- الشركات والمؤسسات التي يملك المحاسب القانوني فيها أسهما ذات شأن خلال فترة مراجعته، وأذا قبل المراجعة قبل قبل البدء في المراجعة لنفسه.
٤- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب قانونيا شركا لأحد موظفيها أو لأحد كبار الشركاء فيها أو شركته نفسها.
٥- الشركات والمؤسسات التي يكون المحاسب قانونيا نظرا لوقف أو وصيا له حصة في تلك الشركات والمؤسسات.
٦- الشركات التي تائل أشخاص التجارية أنشئة الشركات التي يكون عضوا في عمل إدارتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد