اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 993
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على كل مرقب قد اسمه في سجل المحاسب القانونيين أن يرقق بطلب المتقدم
الثالثة:
١ - صورة من هيئة النفوس أو بطاقة العاملة أو بطاقة المدنية.
٢ - صورة من قرار التأهيل بهذه لم يسق أن أتم عليه حد شرعي دم يصدر عليه حكم
في جريمة خلة بالشرع أو الأمانة.
الرابعة:
صورة من قرار استقالة من جهة حكومية أو في حكومة إلا إذا كان متفقا
لدى أحد مكافب المحاسب فكتبي باحذار شهادة ضد استيفاره بالمعالي لدى هذا
المكتب.
خامسة معتمدة من وثيقة الحصول على شهادة البكالوريوس خمس معايشة أو ما يعادلها
سادسة من شهادة العضوية في الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
سابعة صورة معتمدة لشهادة الزمالة الصادرة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ثامنة صورة معتمدة من شهادات الخبرة.
تاسعة -
بيانا موقعا من طالب يقود بوضع الأعمال التجارية وغيرها أو التي يشارك
فيها.
العشرة المحتسب لعداء رسم القيد المقرر وفقا للمادة الرابعة من نظام المحاسبين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد