اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 993
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظر لجنة النقيد في سجل المحاسبين القانونيين في الطلبات المقدمة إليها وعلىها أن تبت فيها خلال ثلاثين يوما على الأكبر من تاريخ تقديم الطلب، والاعتبر الطلب مرفوضا.
الرئيس :
التاريخ :
المشفوونات :
العادة السابعة :
على المحاسب القانوني المرحص له بإجراء إخطار وزارة التجارة بعيون مكتبه التغيير. وفي حالة عدم الإبلاغ بتغيير عطله يعتبر عطله من تاريخ صحيحا.
العادة الثامنة :
لا يجوز لأي شخص مخرص له سواء كان فردا أو شركة في شركة مهنية مقيدة في سجل شركات المهنة إلا أن يكون غير مراجع الحسابات ما لم يكن قد شارك أو أشرف على أعمال المراجعة.
العادة التاسعة :
على جميع المجددين في سجل المحاسبين القانونيين سواء كانوا أفرادا أو شركات في شركات مهنية تتريد الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
العادة العاشرة :
أ- أسماء الشركات والمؤسسات التي يقومون بمراجعتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد