اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 993
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة توقف المحاسب القانوني المرحص له بمراجعة سواء كان فردا أو شركة في شركة مهنية عن العمل لأي سبب موقته من أسباب سورية مؤقتة أو نهائية فعلية إباح
١ - إخطار وزارة التجارة بأسباب التوقف.
قام الشركاء الآخرين في الشركة المهنية عند توقيف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وفقا لنظام الشركات المهنية واختار الهيئة السعودية القانونية بما أخذ من إجراء في كيفية إسناد الأعمال التي يشرك عليها الشريك المتوقف الى الشركاء الآخرين.
الآادة الثانية عشرة:
تبتعد اتفاق الشركاء الذي يارس عليه سواء كان التوقف نهائيا أو لمدة طويلةalphabet الأعمال أو بالبيع، دون إحداث التنازع المنصوص عليها في مادة المادة عشرة من هذه اللائحة، تقوم إحداث التنازع للمحاسبين القانونيين بحسب المعاملة المحلية لدى مكتبين وبين الحسابات المرتبطة على تاريخ الشقق ومصفى والالتزامات والحقوق وتصفية حقوق العاملين نظم هدى العمال.
الآادة الثالثة عشرة:
تضع لجنة التحقيق مصويب عليها في المادة ٢٩ من نظام المحاسبين القانونيين القواعد التالية:
الآادة الرابعة عشرة:
سنعالج ما تقضي به المادة الأولى من نظام الشركات المهنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤/٤) وتاريخ ٢٠١٧/٧/١٨، يجوز للشركاء المتوقفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤/٤) وتاريخ ٢٠١٨/١/١٨ لاغته التفيذية على أن يبرأي آل نقل نسبة مشاركة السعوديين
المرخص لهم في رأس مال هذه الشركة عن ٢٥٪.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد