القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لعام 1414هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
993

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتعارض مع قواعد سلوك وأداب المهنة لطبيعة عمله، مثل تقديم الدراسات والاستشارات المالية والمحاسبية والإدارية والأعمال ذات الطبيعة القانونية على الاستشارة. ٢/ أن تكون هذه الأعمال المهنية ذات الطبيعة القانونية على القوانين المحلية وتلك الزائر والاتفاقيات والاشتراكات على أن يلتم بالشرط التالي: ١/ أن يهد بالادارة إلى شخص مطروح ولا يبارز الاشارة. ٢/ أن يضع عن طبيعة لمهنة تعامل وذكاء بلظامهم المشارك فيها هذه الشركة التاجئة بأنها أشخاص والشركاء مشارك فيها وأسما شركاء في هذه الشركة. ٣/ أن ترديد الهيئة السمعوية للمحاسبين القانونيين بصورة من ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٤/٠٩/٠٩