اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المشروعات المشتركة
:عندما
أ )
يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة
.المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله
ب )
أو يشارك الأشخاص أنفسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع لدولة متعاقدة
.ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله
وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية
أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من
الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب
.وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعًاً لذلك
أرباح مشروع- وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها
تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أُخضِ عَ ت للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه
الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين
إجراء التعديل-عندئذ- هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة الأخرى
المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة المتعاقدة. ولتحديد مثل هذا
التعديل، يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين
.المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد