القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الإتاوات يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة .الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة الأخرى ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقً ا لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة :الأخرى، فيجب ألا تزيد الضريبة المفروضة على أ )  ) من المبلغ الإجمالي للإتاوات المدفوعة مقابل استعمال أو حق استعمال%5( خمسة في المائة .معدات صناعية أو تجارية أو علمية ب )  .) من المبلغ الإجمالي للإتاوات في جميع الحالات الأخرى%10( عشرة في المائة يعني مصطلح «إتاوات» المستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها بما فيها الحقوق الخاصة بالأعمال الأدبية- أي حقوق نشر-أو الحق في استعمال- مقابل استعمال -أو الفنية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو أي معدة صناعية أو تجارية أو علمية، أو مقابل المعلومات-أو الحق في استعمال- مقابل استعمال .)المتعلقة بالتجارب الصناعية أو التجارية أو العلمية (المعرفة الفنية ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية الذي تدفع عنه الإتاوات مرتبطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من .هذه الاتفاقية، وفقً ا للحالة تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك، إذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، فإن هذه الإتاوات تعد قد نشأت في الدولة .المتعاقدة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة ًبسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معا- عندما يكون مبلغ الإتاوات فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على-وبين شخص آخر المبلغ الذي كان سيُتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تطبق على المبلغ المذكور أخيراً فقط. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى .لهذه الاتفاقية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.