القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الشخصية غير المستقلة مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) و (العشرين) و(الحادية والعشرين) من هذه الاتفاقية، تخضع الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكتسبها للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم تتم مزاولة-فيما يتعلق بوظيفة- مقيم في دولة متعاقدة الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن .تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة1( على الرغم من أحكام الفقرة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في :الدولة المذكورة أولاً في الحالة الآتية أ )  ً) يوما183( إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها .خلال أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية ب )  .وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه ج )  وألاً تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة .المتعاقدة الأخرى على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، بصفته عضواً منتظمً ا على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي، بخلاف ما كان على متن سفينة أو طائرة تعمل داخل الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، تخضع .للضريبة في الدولة المذكورة أولاً فقط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.