القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الخدمات الشخصية المستقلة يخضع الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة؛ للضريبة في تلك الدولة فقط فيما عدا أي من الحالات الآتية، يجوز أن :يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى أ )  إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن .فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة ب )  إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل أو تزيد في مجموعها ) يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. في تلك183( على الحالة، فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطته المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن .يخضع للضريبة في الدولة الأخرى تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون .والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.