اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الأرباح الرأس مالية
،يجوز أن تخضع الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة
المذكورة في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة
.في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة
دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية
ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة
الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة
الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة؛ يجوز أن تخضع للضريبة في تلك
.الدولة المتعاقدة الأخرى
تخضع الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات
تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو
.الطائرات، للضريبة في تلك الدولة فقط
يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها شخص مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم أو
حصص مماثلة، مثل الحصص في شركة تضامن أو كيان استئماني؛ للضريبة في الدولة المتعاقدة
) يوماً التي تسبق365( الأخرى إذا كانت هذه الأسهم أو الحصص المماثلة، في أي وقت خلال الـ
من ممتلكات غير منقولة، على-مباشرة أو غير مباشرة- ) من قيمتها%50( التصرف، تستمد أكثر من
.النحو المحدد في المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية، وموجودة في تلك الدولة الأخرى
المتحققة-) من هذه المادة4( فيما عدا تلك التي تنطبق عليها الفقرة- يجوز أن تخضع الأرباح
لشخص مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أسهم شركة أو حصص مماثلة، مثل الحصص في
شركة تضامن أو استئمان، والتي هي مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة
،) يومً ا السابقة للنقل، بشكل مباشر أو غير مباشر365( الأخرى إذا احتفظ الناقل، في أي وقت خلال الـ
) على الأقل من رأس مال تلك الشركة أو الكيان. ويجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة من%25( بنسبة
:قبل الدولة المتعاقدة الأخرى
أ )
) من الأرباح إذا كان ناقل الملكية دولةً متعاقدة، أو اقسامها الإدارية أو%0( صفر في المائة
.السياسية أو سلطاتها المحلية، بالإضافة إلى صندوق تقاعد معترف به في تلك الدولة
ب )
.) في جميع الحالات الأخرى%15( خمسة عشر في المائة
تخضع الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من هذه المادة؛
.للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد