اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأسهم
يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة
.المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى
ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع تلك الأرباح للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة
الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في
:الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز الآتي
أ )
) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع هو تلك الدولة%0( صفر في المائة
المتعاقدة الأخرى، أو أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية، بالإضافة إلى صندوق
.تقاعد معترف به في تلك الدولة
ب )
) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم إذا كان المالك المنتفع شركة تمتلك%5( خمسة في المائة
) من رأس مال الشركة التي تدفع أرباح الأسهم%10( مباشرة ما لا يقل عن عشرة في المائة
) يومً ا تشمل يوم دفع أرباح الأسهم. ولغرض حساب تلك الفترة، لن يُؤخذ في365( طوال فترة
الاعتبار أي تغيير في الملكية ناتج مباشرة عن إعادة تنظيم الشركة، كإعادة التنظيم بالاندماج أو
.التقسيم للشركة التي تمتلك الأسهم أو التي تدفع أرباح الأسهم
ج )
.) من إجمالي مبلغ أرباح الأسهم في جميع الحالات الأخرى%10( عشرة في المائة
.ولن تؤثر هذه الفقرة في خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم
تعني عبارة «أرباح الأسهم» المستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم «الانتفاع» أو
التي لا تمثل مطالبات- حقوق «الانتفاع» أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى
المُ شاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة-دين
.الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح
) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين
دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح
الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية
مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة
)فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة
.أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية، وفقً ا للحالة
إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز
أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من
أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع
بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة
الأخرى. ولا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة لضريبة الأرباح غير الموزعة حتى لو كانت أرباح
.الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كليًّا أو جزئيًّا أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى
بصرف النظر عن أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية، إذا كان لشركة مقيمة في دولة متعاقدة
) من المادة1( منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح الخاضعة للضريبة بموجب الفقرة
،(السابعة) من هذه الاتفاقية يجوز أن تخضع لضريبة إضافية في تلك الدولة الأخرى، وفقً ا لأنظمتها
.) من مبلغ تلك الأرباح%5( على ألا تتجاوز الضريبة الإضافية خمسة في المائة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد