اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
أرباح الأعمال
تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع
نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها. فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور
آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر
.الذي يمكن أن ينسب إلى تلك المنشأة الدائمة
) من هذه المادة، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في4( مع مراعاة أحكام الفقرة
الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة الأرباح التي
ًيمكن توقع تحقيقها لتلك المنشأة الدائمة كما لو كانت المنشأة الدائمة مشروعاً منفرداً ومستقلا
يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة
.مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له
بتعديل الأرباح التي تنسب إلى منشأة-) من هذه المادة2( وفقً ا للفقرة- عندما تقوم دولة متعاقدة
دائمة لمشروع لإحدى الدولتين المتعاقدتين، وبناءً على ذلك تفرض ضرائب على أرباح المشروع
التي فُ رضت ضريبة عليها في الدولة الأخرى، تجري الدولة الأخرى، تعديلاً مناسباً على مقدار الضريبة
المفروضة على تلك الأرباح، بالقدر اللازم لإزالة الازدواج الضريبي على هذه الأرباح. وتتشاور السلطتان
.المختصتان في الدولتين المتعاقدتين عند تحديد هذا التعديل إذا لزم الأمر
عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمالها بما في ذلك
المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواءً تكبدتها في الدولة التي توجد فيها تلك المنشأة
،الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة إلى أي مبلغ مدفوع، إن وجد
من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو-خلاف ما دُ فع مقابل استرداد النفقات الفعلية-
لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق
براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات محددة أو مقابل الإدارة، أو
على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة-فيما عدا حالة المشروع المصرفي-
خلاف ما- إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل، لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ
التي تُحمَّ ل من قبل تلك المنشأة الدائمة على حساب المكتب-دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية
الرئيس للمشروع أو أيّ ٍ من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى
مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات
على شكل دخل من مطالبات الدين-فيما عدا حالة المشروع المصرفي- محددة أو مقابل الإدارة، أو
.فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أيّ ٍ من مكاتبه الأخرى
ليس في هذه المادة ما يمنع أياً من الدولتين المتعاقدتين من فرض ضرائب على الدخل أو الأرباح
.من أي شكل من أشكال أنشطة التأمين أو إعادة التأمين وفقً ا لأنظمتها
،عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية
.فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد