القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المقيم لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» أي شخص يخضع وفقاً لنظام تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي :ًطبيعة مماثلة، وتشمل أيضا أ )  تلك الدولة أو أي قسم سياسي أو إداري أو سلطة محلية، وكذلك أي صندوق تقاعد معترف فيه .في تلك الدولة ب )  .أي مؤسسة تؤسس وتشغل حصريًا لأغراض دينية أو خيرية أو علمية أو ثقافية أو تعليمية ولا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من .مصادر في تلك الدولة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين-) من هذه المادة1( وفقاً لأحكام الفقرة- عندما يكون فرد :فإن وضعه عندئذ يتحدد على النحو الآتي أ )  يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم فيها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها .)علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية ب )  إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي .فيها سكنه المعتاد ج )  إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي .منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها د )  إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، تسوي .السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المتبادل ) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين1( وفقاً لأحكام الفقرة-غير الفرد- عندما يعد شخص ما المتعاقدتين، فإن على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق ،الاتفاق المتبادل إلى تحديد الدولة المتعاقدة التي يعد الشخص مقيماً فيها لأغراض هذه الاتفاقية مع الأخذ في الاعتبار مركز إدارته الفعلي، والمكان الذي تأسس فيه وأي عامل آخر ذي صلة. وفي حال عدم تحقق هذا الاتفاق فلا يحقّ لهذا الشخص أي تخفيف، أو إعفاء من الضريبة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية عدا ما تتفق عليه السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالدرجة .والطريقة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.