القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

تعريفات عامة :لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض السياق غير ذلك أ )  ًيعني مصطلح «المملكة العربية السعودية» إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل أيضا المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة ومواردها الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى .نظامها والقانون الدولي ب )  يعني مصطلح «آيسلندا» آيسلندا، وعند استخدامه بالمعنى الجغرافي إقليم آيسلندا، بما في ذلك مياهها الإقليمية، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية التي تمارس آيسلندا فيها وفقً ا للقانون الدولي حقوق السيادة والولاية على قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة والمياه .السطحية للرصيف القاري ومواردها الطبيعية ج )  تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و «الدولة المتعاقدة الأخرى» المملكة العربية السعودية أو آيسلندا .بحسب ما يقتضيه سياق النص د )  يشمل مصطلح «شخص» أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة .وأقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية ه )  يعني مصطلح «شركة» أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو .صفة اعتبارية لأغراض الضريبة و )  تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و «مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة .الأخرى ز )  تعني عبارة «نقل دولي» أي نقل بسفينة أو طائرة، عدا حالات تشغيل السفينة أو الطائرة بين ًأماكن تقع داخل دولة متعاقدة فقط ويكون المشروع المشغل للسفينة أو الطائرة ليس تابعا .لتلك الدولة المتعاقدة ح )  :يعني مصطلح «مواطن» بالنسبة إلى دولة متعاقدة .أي فرد حائز على جنسية أو مواطنة تلك الدولة المتعاقدة   أي شخص ذي صفة اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد تلك الصفة من الأنظمة .النافذة في دولة متعاقدة ط )  تعني عبارة «صندوق معاشات تقاعد معترف به» لدولة: هو كيان أو ترتيب مؤسساً في تلك :ًالدولة ويُعامل بوصفه شخصاً مستقلاً بموجب أنظمة الضرائب في تلك الدولة، وهو أيضا مؤسس ويُشغَّ ل بشكل حصري أو شبه حصري لإدارة أو توفير مزايا تقاعد ومزايا إضافية أو عرضية للأفراد ومُ نظَّ م على هذا النحو من قبل تلك الدولة أو أحد أقسامها الإدارية أو .السياسية أو سلطاتها المحلية   أو مؤسس ويُشغَّ ل بشكل حصري أو شبه حصري لاستثمار أموال لصالح الكيانات أو .)1( الترتيبات المشار إليها في الفقرة الفرعية ي )  :»يعني مصطلح «السلطة المختصة بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: وزارة المالية، ويمثلها وزير المالية أو ممثله .المفوض   .بالنسبة الى آيسلندا: وزير المالية والشؤون الاقتصادية، أو ممثله المفوض عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك، أو ما لم تتفق السطات المختصة على معنى- فيها، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت-مختلف وفقاً لأحكام المادة (الرابعة والعشرين) من هذه الاتفاقية بموجب نظام تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي ًمعنى وفقاً للأنظمة الضريبية المطبقة في تلك الدولة على أي معنى معطى للمصطلح وفقا .للأنظمة الأخرى في تلك الدولة المتعاقدة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.