القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية .تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما ويعامل- لأغراض هذه الاتفاقية، يعد الدخل المتحقق بوساطة كيان أو ترتيب أو من خلال أي منهما على أنه-على أنه مالي شفاف جزئيًّا أو كليًّا بموجب النظام الضريبي لأي من الدولتين المتعاقدتين دخل متحقق لمقيم في دولة متعاقدة لكن في حدود مقدار الدخل الذي يعامل لأغراض الضرائب .من قبل تلك الدولة المتعاقدة على أنه دخل مقيم فيها لا تؤثر هذه الاتفاقية في الضرائب المفروضة من قبل دولة متعاقدة على المقيمين فيها، إلا فيما )2() من المادة (التاسعة)، و2( ) من المادة (السابعة)، و3(: يتعلق بالمزايا الممنوحة بموجب الفقرات من المادة (الثامنة عشرة)، والمواد: (التاسعة عشرة) و(العشرين) و(الحادية والعشرين) و(الثالثة .والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و(السادسة والعشرين)، من هذه الاتفاقية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.