اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية
تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة دولة متعاقدة أو أقسامها الإدارية أو
.السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها
تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما
فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب
على إجمالي مبالغ الأجور أو الرواتب التي تدفعها المشاريع، وكذلك الضرائب على الزيادة في قيمة
.رأس المال
:الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي
أ )
:بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية
.الزكاة
.ضريبة الدخل
.)»(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة السعودية
ب )
:بالنسبة إلى آيسلندا
.)tekjuskattar ríkissjóðs( ضرائب الدخل للدولة
.)útsvar til sveitarfélaganna( ضريبة الدخل للبلديات
.)»(يشار إليها فيما بعد بـ «الضريبة الآيسلندية
تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من
الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو أي ضرائب تحل
محلها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بأي تغييرات جوهرية
.أدخلت في أنظمتها الضريبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد