القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

المنشأة الدائمة لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «المنشأة الدائمة» المقر الثابت للعمل الذي يزاوَ ل من خلاله .نشاط المشروع كليًّا أو جزئيًّا : ما يأتي-بصفة خاصة- »تشمل عبارة «المنشأة الدائمة أ )  .مركز إدارة ب )  .فرع ج )  .مكتب د )  .مصنع .ورشة )ه .منجم، أو بئر نفط أو غاز، أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية )و :تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» أيضاً ما يأتي أ )  موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمال إشرافية متعلقة بهما، بشرط أن يستمر .) يومً ا183( مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ب )  توفير الخدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع في الدولة ) يومً ا خلال أي اثني عشر شهراً تبدأ أو183( المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على .تنتهي في السنة المالية المعنية ج )  القيام بأنشطة من قبل مشروع في دولة متعاقدة تتكون من أو مرتبطة بالتنقيب أو استغلال ) يومً ا30( الموارد الطبيعية الموجودة في تلك الدولة لفترة أو فترات يبلغ مجموعها أكثر من في أي اثني عشر شهرًا تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية. ولأغراض المادة (السابعة) من .هذه الاتفاقية، يُعتبر هذا النشاط مزاولة نشاط تجاري من خلال تلك المنشأة الدائمة عن-المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من هذه الفقرة- وتحََّدد مدة الأنشطة ،طريق تجميع الفترات التي ُتُنَفَ ذ خلالها الأنشطة في دولة متعاقدة من قبل مشاريع وثيقة الصلة شريطة أن تكون أنشطة مثل هذا المشروع وثيق الصلة في تلك الدولة المتعاقدة ترتبط بالأنشطة التي تمارسها في تلك الدولة المتعاقدة مشاريعها ذات الصلة الوثيقة. ولأغراض احتساب مدة الأنشطة، تحتسب لمرة واحدة المدة التي يمارس فيها مشروعين أو أكثر من المشاريع وثيقة .الصلة أنشطة متزامنة :على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» الآتي أ )  .استخدام المرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع ب )  الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو .التوريد فقط ج )  الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل .مشروع آخر د )  .الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع .الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر للمشروع  )ه )الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من (أ  )و .)إلى (هـ ،بشرط أن يكون مثل هذا النشاط أو في حالة الفقرة الفرعية (و)، النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل .ذا طابع تحضيري أو مساعد ) من هذه المادة على مقر ثابت للعمل يستعمله أو يحتفظ به مشروع إذا4( لا تُطَ بَّق أحكام الفقرة ينفذ أنشطة في المقر نفسه أو مقر آخر-أو مشروع آخر مرتبط به بشكل وثيق- كان المشروع نفسه :في الدولة المتعاقدة نفسها أ )  وكان ذلك المقر أو المقر الآخر يشكل منشأة دائمة للمشروع أو للمشروع المرتبط به بشكل وثيق .بموجب أحكام هذه المادة ب )  أو أن النشاط الكلي لمزيج الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه أو مشاريع أخرى مرتبطة به بشكل وثيق في المقرين، ليس ذا طبيعة تحضيرية .أو مساعدة وبشرط أن تكون الأنشطة المنفذة من قبل المشروعين في المقر نفسه، أو من قبل المشروع نفسه أو مشاريع أخرى مرتبطة بشكل وثيق في المقرين، هي وظائف متممة وتشكل جزًءً ا من .أعمال مترابطة ) من هذه7( ) من هذه المادة، ومع مراعاة أحكام الفقرة2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين المادة، إذا كان شخص يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع، فإن هذا المشروع يعد أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بأي عمل يقوم به ذلك الشخص للمشروع، إذا :كان لهذا الشخص أيًّا مما يأتي أ )  التي تبرم بشكل- أن يبرم بشكل معتاد العقود أو له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود : دون أي تغيير مادي عليها من قبل المشروع، وهذه العقود تكون-روتيني معتاد .باسم المشروع   أو لنقل ملكية، أو منح حق استعمال أصول مملوكة للمشروع أو أن المشروع له الحق في .استعمالها   .أو لتوفير الخدمات من قبل المشروع ) من هذه المادة، التي لو4( ما لم تقتصر أنشطة هذا الشخص على الأنشطة المذكورة في الفقرة )5( تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل (بخلاف مقر العمل الثابت الذي تنطبق عليه الفقرة .من هذه المادة)، فلن تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بموجب أحكام تلك الفقرة ب )  أو لا يبرم الشخص بشكل معتاد العقود أو ليس له الدور الرئيس المؤدي إلى إبرام العقود، لكنه يحتفظ بشكل معتاد في تلك الدولة بمخزون من البضائع أو السلع يورد منها بانتظام نيابة عن .المشروع ) من هذه المادة إذا كان الشخص يعمل في دولة متعاقدة نيابةً عن مشروع6( لا تُطَ بَّق أحكام الفقرة ًفي الدولة المتعاقدة الأخرى وهو يعمل في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً بصفته وكيلاً مستقلا وبالأسلوب المعتاد لعمله. لكن إذا عمل شخص بشكل حصري أو شبه حصري نيابةً عن مشروع أو أكثر وله صلة وثيقة بها، لا يعد ذلك الشخص وكيلاً مستقلاً ضمن معنى هذه الفقرة في شأن مثل هذا .المشروع إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطراً عليها من قبل شركة سواء من خلال منشأة- مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى .، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى-دائمة أو غيرها بناءً على- لأغراض هذه المادة، يكون الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع إذا كان أحدهما يسيطر على الآخر أو كان الاثنان تحت سيطرة الأشخاص-جميع الحقائق والظروف ذات الصلة نفسهم أو المشاريع نفسها. وعلى أي حال، يعد الشخص أو المشروع مرتبطاً بشكل وثيق بمشروع ) من الحصص النفعية في الآخر%50( إذا امتلك أحدهما، بشكل مباشر أو غير مباشر، نسبة تزيد على ) من الأصوات والقيمة الكلية لحصص%50( (وفي حال الشركات، إذا امتلكت الشركة نسبة تزيد على الشركة أو في حصص الملكية النفعية في الشركة) أو إذا امتلك شخص أو مشروع آخر، بشكل مباشر ) من الحصص النفعية (وفي حال الشركات، إذا امتلكت الشركة%50( أو غير مباشر، نسبة تزيد على ) من الأصوات و القيمة الكلية لحصص الشركة أو في حصص الملكية النفعية%50( نسبة تزيد على .في الشركة) في الشخص والمشروع أو في المشروعين

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.