القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل من مطالبات الدين يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة والمدفوع إلى مقيم في الدولة .المتعاقدة الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ومع ذلك، يجوز أيضاً أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة وفقً ا لأنظمة تلك الدولة، لكن إذا كان المالك المنتفع من ذلك الدخل مقيماً في الدولة .) من إجمالي الدخل من مطالبات الدين%5( المتعاقدة الأخرى، على ألا تتجاوز خمسة في المائة ) من هذه المادة، فإن الدخل من مطالبات الدين المشار إليه في2( بصرف النظر عن أحكام الفقرة ) من هذه المادة يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المالك المنتفع1( الفقرة :إذا أ )  ،كان المالك المنتفع دولة متعاقدة، أو أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية .بالإضافة إلى صندوق تقاعد معترف به في تلك الدولة ب )  .)أو دُ فع الدخل من مطالبات الدين من قبل أي من الكيانات المذكورة في الفقرة الفرعية (أ ج )  أو دُ فع الدخل من مطالبات الدين مقابل قرض مضمون أو مقابل رهن أو مؤمن عليه من قبل .دولة متعاقدة أو أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لها د )  أو تحقق الدخل من مطالبات الدين لمؤسسة مالية لا علاقة لها بالدافع وتتعامل معه بشكل مستقل. ولأغراض هذه المادة، يُقصد بمصطلح «مؤسسة مالية» مصرف أو مشروع آخر يحقق بشكل كبير أرباحه عن طريق الحصول على أموال في الأسواق المالية لتمويل الديون أو عن طريق قبول ودائع مقابل دخل من مطالبات الدين واستخدام تلك الأموال في مزاولة أعمال .توفير التمويل تعني عبارة «الدخل من مطالبات الدين» المستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين ،من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن .الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة ) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات2( ) و1( لا تنطبق أحكام الفقرتين الدين مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعليًّا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة، تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة .(الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية، وفقً ا للحالة يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك سواء كان هذا الشخص- الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة-مقيماً في دولة متعاقدة أم لا بالمديونية الناشئ منها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل من مطالبات الدين هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذٍ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها .المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيُتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة؛ فإن أحكام هذه المادة تنطبق على المبلغ المذكور أخيراً فقط، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل .خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.