القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الفنانون والرياضيون على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، يجوز إخضاع بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة-ًّالتلفزيون أو بصفته موسيقياًّ أو رياضيا .الأخرى؛ للضريبة في تلك الدولة الأخرى عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام- للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإنه يجوز إخضاع ذلك الدخل للضريبة في الدولة- المواد (السابعة) و (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية .المتعاقدة التي زاول فيها الفنان أو الرياضي تلك الأنشطة ) من هذه المادة على الدخل الناتج عن الأنشطة التي يزاولها في2( ) و1( لا تسري أحكام الفقرتين دولة متعاقدة فنانون أو رياضيون إذا كانت زيارتهم لتلك الدولة مدعومة كليًّا أو بشكل رئيس من خلال أموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما أو أقسامهما الإدارية أو السياسية أو سلطاتهما المحلية. وفي مثل هذه الحالة، يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي .يقيم فيها الفنان أو الرياضي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.