القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

معاشات التقاعد ) من المادة (التاسعة عشرة) من هذه الاتفاقية، تخضع معاشات التقاعد2( مع مراعاة أحكام الفقرة والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط. ومع ذلك، يجوز أن تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة .للضريبة أيضاً في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا نشأت في تلك الدولة )) من المادة (التاسعة عشرة2( ) من هذه المادة وأحكام الفقرة1( على الرغم من أحكام الفقرة ًمن هذه الاتفاقية، تخضع معاشات التقاعد المدفوعة والمنافع الأخرى سواء كانت تعويضاً دوريا أو مقطوعاً، بناءً على نظام التأمينات الاجتماعية لدولة متعاقدة أو بموجب نظام عام تنظمه دولة .متعاقدة لأغراض الضمان الاجتماعي؛ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.