اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
المعلمون والباحثون
على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) من هذه الاتفاقية، لا تخضع
مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة-أو كان- المكافآت التي يتسلمها معلم أو باحث يكون
المتعاقدة الأخرى أو زيارتها لغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه
.الأنشطة؛ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين
لا تسري أحكام هذه المادة على الدخل من البحث إذا كان البحث لا يخدم المصلحة العامة بل كان
.كليًّا أو بشكل أساسي لمنفعة خاصة لشخص أو أشخاص محددين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد