القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الدخل الآخر تخضع بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية؛ .للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة- ) من هذه المادة على الدخل1( لا تنطبق أحكام الفقرة إذا تسلّم ذلك الدخل مقيمٌ في-) من المادة (السادسة) من هذه الاتفاقية2( المحددة في الفقرة دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات الذي يدفع من أجله الدخل مرتبطاً فعليًّا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل .هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية، وفقً ا للحالة ) من هذه المادة، فإنه يجوز أن تخضع بنود دخل مقيم في2( ) و1( على الرغم من أحكام الفقرتين دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ .للضريبة أيضاً في تلك الدولة الأخرى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.