القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

أساليب إزالة الازدواج الضريبي عندما يكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يمكن أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى عدا ما تسمح به هذه الأحكام بفرض الضريبة من قبل تلك الدولة الأخرى- وفقً ا لأحكام هذه الاتفاقية ، تسمح الدولة المذكورة أولاً بالخصم من-لمجرد أن الدخل هو أيضاً دخل يحققه مقيم في تلك الدولة .الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً لمبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في تلك الدولة الأخرى ومع ذلك، يجب ألا يتجاوز الخصم مقدار ذلك الجزء من ضريبة الدخل المحتسبة قبل الخصم الممنوح . إلى الدخل الذي يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة الأخرى-بحسب الحالة- والمنسوب عندما يكون الدخل الذي يحققه مقيم في دولة متعاقدة معفى من الضريبة في تلك الدولة، وفقً ا لأي حكم من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز لهذه الدولة، مع ذلك، عند احتساب مبلغ الضريبة على .الدخل المتبقي لهذا المقيم، أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يُخل بأحكام نظام .جباية الزكاة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.