اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
تبادل المعلومات
تتبادل السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي يتوقع أنها ذات صلة
،بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو إدارة أو تنفيذ النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة
،المفروضة؛ نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما الإدارية أو السياسية أو سلطاتهما المحلية
)ما دامت تلك الضرائب لا تتعارض مع هذه الاتفاقية، وتبادل المعلومات غير مقيد بالمادتين (الأولى
.و (الثانية) من هذه الاتفاقية
، على أنها سرية-) من هذه المادة1( بموجب الفقرة- تعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة
شأنها شأن المعلومات التي تحصل عليها وفقً ا لأنظمة تلك الدولة، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص
أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو
) من هذه المادة1( إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها في الفقرة
أو الإشراف على ما ذكر أعلاه. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه
الأغراض فقط، ويجوز لهم الكشف عن هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام
قضائية. وعلى الرغم مما سبق، فإنه يجوز استخدام المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة
لأغراض أخرى عندما تجيز أنظمة كلتا الدولتين المتعاقدتين استخدامها لمثل تلك الأغراض، وأجازت
.السلطة المختصة في الدولة المزودة للمعلومات مثل ذلك الاستخدام
) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة2( ) و1( لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين
:بما يلي
أ )
تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة
.المتعاقدة الأخرى
ب )
تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في
.تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى
ج )
تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية
.أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة
إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها
الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا
تحتاج إلى تلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها. ويخضع الالتزام الوارد في الجملة السابقة
) من هذه المادة، ولا تُفسّ ر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة3( للحدود الواردة في الفقرة
.متعاقدة بالامتناع عن تقديم المعلومات لمجرد عدم وجود مصلحة محلية لتلك الدولة فيها
) من هذه المادة بأنها تسمح للدولة المتعاقدة3( لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة
بأن تمتنع عن تقديم المعلومات لمجرد أنها محفوظة لدى بنك أو مؤسسة مالية أخرى، أو لدى
.مفوض أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين، أو لأنها مرتبطة بحصص ملكية لشخص ما
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد