اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة الثامنة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
النفاذ
تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى كتابةً ، عبر القنوات الدبلوماسية، باستكمال
الإجراءات اللازمة وفقً ا لنظامها لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وتصبح هذه الاتفاقية نافذة في
.اليوم الأول من الشهر الثاني التالي للشهر الذي تم فيه تلقي الإبلاغ الأخير
:تطبق أحكام هذه الاتفاقية
أ )
اليوم الأول-أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في
.من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ
ب )
اليوم الأول من-أو بعد- فيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ في
.شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد