القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

استحقاق المزايا على الرغم من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، لن ُتُمنح ميزة بموجب هذه الاتفاقية في شأن بند من أن-بعد النظر في جميع الحقائق والظروف ذات الصلة- بنود الدخل إذا كان من المعقول أن ُيُستنتج الحصول على هذه الميزة كان أحد الأغراض الرئيسة للترتيب أو المعاملة التي نتجت عنها تلك الميزة بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لم يكن ثابتًاً أن منح تلك الميزة في هذه الظروف سيكون متوافقًاً مع .الهدف والغرض من الأحكام ذات الّصّ لة في هذه الاتفاقية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.