اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الإنهاء
تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء
بطلب الإنهاء للدولة المتعاقدة-عبر القنوات الدبلوماسية- هذه الاتفاقية بتقديم إشعار مكتوب
) يونيو في أي سنة ميلادية تبدأ بعد مرور خمس سنوات من السنة30( الأخرى في موعد لا يتعدى
.التي أصبحت فيها هذه الاتفاقية نافذة
:في مثل هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق
أ )
فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية
.التي قُ دم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية
ب )
وفيما يتعلق بالضرائب الأخرى، على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية
.التي قُ دم فيها إشعار إنهاء الاتفاقية
.وإثباتًاً لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية
:م، من نسختين أصليتين باللغات2024/12/4 هـ الموافق1446/6/3 حررت في مدينة الرياض بتاريخ
العربية والآيسلندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة اختلاف النصوص يعتد
.بالنص الإنجليزي
بروتوكول
عند التوقيع على الاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا لتجنب الازدواج
الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، وافقت حكومة المملكة العربية
:السعودية وحكومة آيسلندا على أن الأحكام التالية تشكل جزًءً ا لا يتجزأ من الاتفاقية
:)إضافة إلى المادة (الرابعة
من المفهوم أن الشخص يكون «خاضعًاً للضريبة» في دولة متعاقدة حتى في حالة إعفاء كل دخله أو
جزء منه من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة باستيفائه متطلبات الإعفاء المحددة في أنظمة تلك
.الدولة المتعاقدة
:)إضافة إلى المادة (السابعة
في حالة عقود المسح أو التشييد أو التجهيز أو التركيب، لا ُتُحدد أرباح المنشأة الدائمة على أساس
المبلغ الإجمالي للعقد، لكنها تحدد على أساس ذلك الجزء فقط من العقد الذي تنفذه المنشأة الدائمة
فعًلاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة. أي جزء من العقد ينفذ خارج الدولة المتعاقدة التي
.توجد فيها المنشأة الدائمة لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة
:)إضافة إلى المواد (العاشرة) و (الحادية عشرة) و(الثالثة عشرة
) من3( ) من المادة (العاشرة)، والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة2( لأغراض الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة
) من المادة (الثالثة عشرة) من الاتفاقية، تعني5( المادة (الحادية عشرة)، والفقرة الفرعية (أ) من الفقرة
:دولة متعاقدة، سواء كانت خاضعة للضريبة أم لا
أ )
الدولة المتعاقدة، وأي قسم إداري أو سياسي أو سلطة محلية، أو جهاز نظامي أو وكالة أو أداة
:منها، وتشمل
:بالنسبة للمملكة العربية السعودية
.)البنك المركزي السعودي (ساما
.الصندوق السعودي للتنمية
.صندوق الاستثمارات العامة
.المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
:بالنسبة لآيسلندا
.البنك المركزي لآيسلندا
.صندوق استثمارات عامة تنشؤه آيسلندا
ب )
-بشكل مباشر أو غير مباشر- ) من رأس ماله%95( أي كيان آخر مملوك بالكامل أو على الأقل
من قبل الأشخاص المذكورين في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، على النحو الذي يتم به
.القيام بالإشعار من قبل السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين
ج )
أي كيان آخر مشابه يحدد ويتفق عليه بين السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين
.من خلال تبادل المذكرات
.وإثباتًاً لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان بحسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول
م من نسختين أصليتين باللغات العربية2024/12/4 هـ الموافق1446/6/3 حرر في مدينة الرياض بتاريخ
والآيسلندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة اختلاف النصوص يعتد بالنص
.الإنجليزي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد