القانوني

اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الطلاب المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، ويوجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، وكانت هذه المدفوعات لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه؛ لا تخضع للضريبة في تلك .الدولة المتعاقدة، بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصدر خارج تلك الدولة أو كان مباشرة قبل زيارة دولة- المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي يكون مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، وموجوداً في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط-متعاقدة لغرض تعليمه أو تدريبه، والتي تمثل مكافأة مقابل خدمات مؤداة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً؛ لا تخضع للضريبة في تلك الدولة، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب أو تكون .ضرورية لأغراض المعيشة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.