اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة آيسلندا
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
أ )
تخضع الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها
الإدارية أو السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم
.أو السلطة؛ للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط
ب )
ومع ذلك، تخضع هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك
:الدولة، والذي هو
.أحد مواطنيها
.أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية الخدمات
أ )
) من هذه المادة، تخضع معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى1( على الرغم من أحكام الفقرة
المشابهة التي تدفعها، أو توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو
سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة؛ للضريبة في
.تلك الدولة فقط
ب )
مع ذلك تخضع تلك المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المشابهة؛ للضريبة في الدولة
.المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى
تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) من
هذه الاتفاقية، على الرواتب والأجور، ومعاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة، فيما يتعلق
بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو السياسية أو سلطاتها
.المحلية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد