إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
الفقرة 10.1الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
المبدأ 6.0: يجب على البنوك وضع سياسات لإدارة السيولة وإطار لإعداد التقارير، مع الأخذ في الاعتبار التعرضات المتعلقة بالسيولة لكل فئة من الحسابات الجارية، وحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح (PSIAs) على المستويين الفردي والمجمّع. 10.2 يجب على البنوك أيضًا تقييم قدرتها على تلبية احتياجات السيولة الناشئة عن الالتزامات المتفق عليها مسبقًا، والتسهيلات الائتمانية واحتياطيات السيولة، وكذلك احتمال تحقق الضمانات، والتي تم هيكلتها وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة. 10.3 يجب على البنوك الاحتفاظ بموارد سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها في جميع الأوقات، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة أنشطتها التجارية ومنتجاتها وبيئة سوق التمويل التي تعمل ضمنها. 10.4 ينبغي على البنوك مراجعة ملف مخاطر السيولة وسياسات إدارة السيولة لديها بشكل دوري عند تغير أوضاع السوق، واتخاذ التدابير المناسبة لضمان إدارة التعرضات لمخاطر السيولة بفعالية. 11. مخاطر الاستثمار في الأسهم 11.1 المبدأ 7.0: يجب على البنوك وضع استراتيجيات مناسبة، وإجراءات لإدارة المخاطر وآليات للإبلاغ، فيما يتعلق بخصائص المخاطر المرتبطة بالاستثمارات في الأسهم، بما في ذلك استثمارات المضاربة والمشاركة. 11.2 يجب على البنوك تحديد ووضع أهداف ومعايير الاستثمارات باستخدام أدوات تقاسم الأرباح، بما في ذلك أنواع الاستثمارات، ومستوى تحمّل المخاطر، والعوائد المتوقعة، وفترات الاحتفاظ المطلوبة. 11.3 فيما يخص الاستثمارات القائمة على تقاسم الأرباح، يجب على البنوك وضع سياسات وإجراءات وهيكل إداري مناسب لتقييم وإدارة المخاطر المرتبطة بالاستحواذ والاحتفاظ والتخارج بهذه الاستثمارات. ويجب على البنوك بشكل مستمر التأكد من توافر البنية التحتية والقدرات اللازمة لمراقبة أداء وعمليات الكيان التي تستثمر فيها البنوك كشركاء. 11.4 يجب على البنوك تحديد ومراقبة تحوّل المخاطر في مختلف مراحل دورة حياة الاستثمار، على سبيل المثال عندما ينطوي نشاط الكيان المستثمر على منتجات أو خدمات مبتكرة أو جديدة في السوق. ويجب على البنوك التي تستخدم تمويلات مختلفة في مراحل تعاقدية مختلفة وضع إجراءات وضوابط مناسبة، إذ قد تؤدي المراحل المختلفة إلى مخاطر متنوعة. 12. تاريخ السريان يدخل هذا الإطار حيز التنفيذ اعتباراً من 03 مارس 2024م.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد