إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
الفقرة 8.2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
يجب على البنوك وضع استراتيجية لإدارة مخاطر السوق بما في ذلك مستوى القدرة المقبول على تحمل هذا الخطر، مع مراعاة الاتفاقات التعاقدية مع مقدمي الأموال، وأنواع أنشطة المخاطرة والأسواق المستهدفة، وذلك لضمان بقاء التعرض للمخاطر عند أو دون المستويات المحددة مسبقًا وضمن حدود قدرة البنك على تحمل المخاطر. كما يجب على البنوك مراجعة الاستراتيجية بشكل دوري، وإبلاغها للموظفين المعنيين والإفصاح عنها لمقدمي الأموال. 8.3 يجب على البنوك إنشاء نظام شامل وسليم لإدارة مخاطر السوق وعملياتها، بحيث يشمل ما يلي: 8.3.1 إجراءات لتحديد التعرضات الأساسية لمخاطر السوق الناشئة عن العقود المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ 8.3.2 إنشاء مكتب أوسط Middle Office أو وظيفة مستقلة لإدارة مخاطر السوق وذلك لمراقبة وقياس وتحليل المخاطر الكامنة في عمليات الخزينة المرتبطة بالأنشطة المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقديم تقارير دورية إلى الإدارة العليا بشأن التعرض لمخاطر السوق، وتدابير التخفيف منها والضوابط المتعلقة بها؛ 8.3.3 السياسات والإجراءات والأنظمة الخاصة بالتسعير والتقييم وإثبات الدخل؛ و 8.3.4 نظام معلومات إداري فعّال لمراقبة وقياس التعرض لمخاطر الأصول وأدائها، ورفع التقارير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة. 8.4 يجب على البنوك في جميع الأوقات أن تكون قادرة على قياس التعرضات لمخاطر السوق، وتحليلها، ورفع تقارير إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة بشأن تعرضها لاحتمالية الخسائر في مراكز الأصول المفتوحة الصافية، سواء في ظل الظروف السوقية العادية أو ظروف السوق غير العادية. 8.5 يجب على البنوك تقييم هيكل السوق بما في ذلك مراعاة مستوى السيولة الذي يؤدي إلى زيادة مخاطر السوق، وتوافر أسعار السوق للأصول التي يتعرض لها البنك. فعلى سبيل المثال، قد لا تكون الأصول المتداولة في الأسواق غير السائلة قابلة للبيع بالأسعار المعروضة في الأسواق الأكثر نشاطًا. وعند تقييم الأصول التي لا تتوفر لها أسعار سوق مباشرة، يجب أن يكون لدى البنوك إطار ومنهجيات للتقييم لمراكز مخاطر السوق الخاصة بها، والتي قد تتضمن نماذج توقع أو تقييم مناسبة لتقدير قيمة الأصول. 8.6 في الحالات التي تكون فيها منهجيات التقييم غير كافية، يجب على البنوك إما وضع اتفاق تعاقدي مع الطرف المقابل يحدد طرق التقييم الواجب استخدامها للأصول، أو تقييم الحاجة إلى تخصيص أموال لتغطية المخاطر الناتجة عن نقص السيولة وعدم اليقين في الافتراضات التي تقوم عليها عملية التقييم والتحقق من صحتها. 8.7 يجب أن يأخذ إطار عمل إدارة مخاطر السوق لدى البنوك في الحسبان أيضًا المخاطر المرتبطة بالمنتجات التالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة: 8.7.1 المخاطر المتعلقة بالتقلبات الحالية والمستقبلية في القيم السوقية لأصول معينة (مثل سعر السلعة في عقد السلَم، أو القيمة السوقية للصكوك، أو القيمة السوقية لأصول المرابحة المشتراة للتسليم خلال فترة محددة)، وكذلك أسعار صرف العملات الأجنبية. 8.7.2 في عقد السلَم، يمكن أن تتعرض البنوك لمخاطر ائتمان الطرف المقابل في المراكز الطويلة، وكذلك لتقلبات أسعار السلع أثناء الاحتفاظ بالسلعة محل العقد حتى يتم التصرف فيها. وفي حالة السلَم الموازي، هناك أيضًا خطر يتمثل في أن إخفاق الطرف المقابل في تسليم السلعة محل العقد قد يعرّض البنوك لمخاطر أسعار السلع نتيجة الحاجة إلى شراء أصل مماثل من السوق الفوري من أجل الوفاء بعقد السلَم الموازي. 8.8 يجب على البنوك أيضًا الأخذ بالاعتبار تعرضاتها لمخاطر أسعار الصرف الناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية في المعاملات عبر الحدود، وكذلك تلك الناشئة عن الذمم المدينة والذمم الدائنة المقوّمة بالعملات الأجنبية. 8.9 يجب على البنوك التأكد من أن تعرضاتها لمخاطر السوق تخضع لحدود مخاطر سوق داخلية محددة مسبقًا. ويجوز للبنوك، كجزء من استراتيجيتها في إدارة المخاطر، التحوّط ضد تعرضاتها لمخاطر السوق باستخدام أدوات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويجب على البنوك التأكد من رفع تقارير إلى الإدارة العليا عند اقتراب التعرضات لمخاطر السوق من الحدود المحددة مسبقًا أو عند تجاوزها، واتخاذ التدابير اللازمة لإعادة التعرضات إلى حدود الالتزام في أقرب وقت ممكن. 9. المخاطر التشغيلية 9.1 المبدأ 4.0: يجب أن يكون لدى البنوك أنظمة وضوابط وأدوات كافية وذلك لكل من اللجنة الشرعية والالتزام الشرعي والتدقيق الشرعي، لضمان الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد