القانوني

إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

الفقرة 6.5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

يجب على البنوك التي تقدم حسابات استثمارية قائمة على مشاركة الأرباح (PSIAs) أن تضع آليات لرصد مدى استخدام الأموال المقدمة من أصحاب الحسابات في الأغراض المتوافقة مع الشروط والأحكام المتفق عليها معهم. كما يجب على البنوك والمصارف الالتزام بمتطلبات إدارة المخاطر الواردة في قواعد الحسابات الاستثمارية القائمة على مشاركة الأرباح (PSIAs) الصادرة في سبتمبر 2022، وأي تحديثات لاحقة لها. 6.6 يجب على البنوك والمصارف التأكد من أن هيكلة المنتجات، والمعاملات محل العقد، والعقود، تتوافق بالكامل مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويجب أن تتوفر لدى البنوك وظائف وهياكل مناسبة (على سبيل المثال: إدارة أو وحدة متخصصة في مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة، سواء كانت مستقلة أو مدمجة ضمن الجهة المنشئة للمخاطر)، لضمان اكتمال مستندات المعاملات الخاصة بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة، وأن تسلسل المعاملات والعقود يتم وفقًا لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. فعلى سبيل المثال، تلعب التواريخ دورًا بالغ الأهمية في معاملات المرابحة، وقد تصبح المعاملة غير صحيحة إذا تم الإخلال بتسلسل الحصول على المستندات. 6.7 يجب أن يتمتع مجلس الإدارة والإدارة العليا والموظفون بمعرفة ومهارات وفهم كافٍ لأحكام ومبادئ الشريعة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالمنتجات والخدمات المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي يقدمها البنك. وينبغي على البنوك أن تقوم بمراجعة دورية لمدى كفاية الموارد والكفاءات والمهارات اللازمة لتشغيل الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وأن تضع برامج تدريبية لمعالجة أية فجوات يتم تحديدها في القدرات والكفاءات الداخلية. 7. مخاطر الائتمان 7.1 المبدأ 2.0: يجب أن يكون لدى البنوك والمصارف منهجيات مناسبة وأنظمة وبنية تحتية وموارد كافية لتحديد وقياس وإدارة والإبلاغ عن التعرضات لمخاطر الائتمان الناشئة عن منتجات التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. 7.2 يجب أن يكون لدى البنوك والمصارف معايير وسياسات وإجراءات محددة بوضوح لاعتماد التمويل الجديد، وتجديد التمويل القائم وإعادة تمويله بما يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويجب أن تشمل هذه المعايير نوع وطبيعة ومقدار التعرضات الائتمانية، بما في ذلك الشروط والأحكام والالتزامات التعاقدية الأخرى الواردة في العقد المتوافق مع الشريعة الذي قد يقبله البنك، وذلك بما يتماشى مع مستوى تقبّل المخاطر المعتمد، وحدود المخاطر، وقدرة البنك على تحمّل المخاطر، وكذلك متطلبات البنك المركزي السعودي المتعلقة بالتمويل المسؤول. 7.3 يجب أن يكون لدى البنوك والمصارف إجراءات مناسبة لإدارة مخاطر الائتمان في عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي: 7.3.1 المتابعة المستمرة لقدرة الطرف المقابل ورغبته في السداد بموجب شروط عقد التمويل، وأداء الأصول محل العقد؛ إضافة إلى وضع إجراءات لتصنيف أداء التعرضات الائتمانية؛ 7.3.2 تتبع وتفعيل وإبلاغ التعرضات الائتمانية التي تتطلب اتخاذ إجراء عاجل؛ 7.3.3 مراقبة استيفاء الوثائق، والتأكد من التزام الطرف المقابل بالشروط والأحكام والمتطلبات التعاقدية الأخرى لعقد التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة، وكذلك متابعة الضمانات وأشكال تخفيف مخاطر الائتمان الأخرى؛ 7.3.4 تحديد أنواع المخاطر المختلفة المرتبطة بمعاملة التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة، وقياس مخاطر الائتمان وغيرها من المخاطر (حيثما ينطبق ذلك) لكل نوع مختلف من عقود التمويل المتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة (مثل عقود التمويل القائمة على حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح)، وكذلك في المراحل المختلفة للعقود الأساسية (مثل العقود التي تنطوي على شراء وبيع السلع)؛ 7.3.5 تقييم وضمان أن أساليب التخفيف من مخاطر الائتمان المستخدمة في كل تمويل متوافق مع الشريعة قابلة للتنفيذ قانونًا ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة؛ 7.3.6 تحديد التمويلات المتعثرة في الوقت المناسب وتنفيذ إجراءات التسوية أو إعادة الهيكلة أو إعادة الجدولة أو التحصيل أو غيرها من التدابير المناسبة، مع التأكد من الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. 8. مخاطر السوق 8.1 المبدأ 3.0: يجب أن يكون لدى البنوك والمصارف إطار مناسب لإدارة مخاطر السوق (بما في ذلك الإبلاغ) فيما يتعلق بجميع الأصول المحتفظ بها، بما في ذلك الأصول التي يصعب تسييلها و/أو المعرضة لتقلبات سعرية عالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.