إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة
الفقرة 9.2الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook
تُعد المخاطر التشغيلية متأصلة في جميع أنشطة البنوك ومنتجاتها وخدماتها ويمكن أن توجد في العديد من الأنشطة ومجالات الأعمال داخل البنك. يجب على البنوك الأخذ بعين الاعتبار مجموعة المخاطر التشغيلية الجوهرية كافة التي قد تؤثر على عملياتها، بما في ذلك مخاطر الخسائر المباشرة و/أو غير المباشرة مثل فقدان الأعمال وحصة السوق نتيجة الإضرار بالسمعة، والناتجة عن قصور أو فشل في العمليات الداخلية أو الأفراد أو الأنظمة، أو الناشئة عن أحداث خارجية. 9.3 يجب على البنوك الأخذ في الاعتبار مخاطر عدم الالتزام بالشريعة (SNCR) والإخفاق في أداء مسؤولياتها الائتمانية كجزء من إدارة المخاطر التشغيلية للبنك. 9.4 يجب على البنوك التأكد من وجود السياسات والإجراءات اللازمة لقياس مخاطر عدم الالتزام بالشريعة، والتخفيف منها، ومراقبتها، ويُعد الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة أمرًا جوهريًا لعمليات البنك، ويجب تعميم متطلباته على مستوى البنك ومنتجاته وأنشطته. 9.5 تتعرض البنوك كذلك لمخاطر السمعة الناشئة عن الإخفاق في الحوكمة واستراتيجية الأعمال أو العمليات. وعند ممارسة المصرف لنشاط المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، قد تؤثر الدعاية السلبية على مركز البنك السوقي وربحيته وسيولته، خصوصًا تلك المتعلقة بعدم الالتزام بالشريعة في منتجاتها وخدماتها. وبناء على ذلك، يجب على البنوك اعتبار مخاطر عدم الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة ضمن فئة ذات أولوية أعلى مقارنةً بالمخاطر الأخرى المحددة. 9.6 يجب على البنوك التأكد من التزامها في جميع الأوقات بأحكام ومبادئ الشريعة، وفقًا لما أقرته أو وجهت به اللجنة الشرعية في البنك، وذلك فيما يتعلق بمنتجات البنك وأنشطته. ويعني ذلك أخذ اعتبارات الالتزام بالشريعة في الحسبان عند قبول الودائع وصناديق الاستثمار، أو تقديم التمويل، أو تنفيذ الخدمات الاستثمارية للعملاء. 9.7 يجب على البنوك التأكد من أن وثائق العقود لديها تتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة، وذلك فيما يتعلق بتكوين العقد أو إنهائه أو بعناصر العقد التي قد تؤثر على تنفيذه، مثل الاحتيال، التحريف، الإكراه أو أي إخلال للحقوق والالتزامات الأخرى. 9.8 يجب على البنوك تتبع الإيرادات الناتجة عن الأنشطة غير المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وتقييم احتمال حدوث حالات مماثلة في المستقبل. وبناءً على المراجعات السابقة والمجالات المحتملة لعدم الالتزام بالشريعة، يمكن للبنوك تقدير الأرباح المحتملة التي لا يجوز اعتبارها أرباحًا مستحقّة. كما يجب على البنك طلب قرار اللجنة الشرعية وتوجيهها بشأن التطهير والتخلص من الإيرادات غير المتوافقة مع الشريعة. 9.9 المبدأ 5.0: يجب أن يكون لدى البنوك آليات مناسبة لحماية مصالح جميع مقدمي الأموال. عندما يتم خلط أموال حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح مع الأموال الخاصة بالبنك، يجب على البنوك التأكد من أن أسس تخصيص الأصول والإيرادات والنفقات والأرباح يتم وضعها وتطبيقها والإفصاح عنها بطريقة تتماشى مع مسؤولياتها الائتمانية. يجب على البنوك التأكد من أدائها بما يتوافق مع مسؤولياتها الائتمانية وبالتالي قادرة على: (أ) تلبية مطالب أصحاب الحسابات الجارية برد أموالهم، و(ب) حماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح. 9.10 يجب على البنوك وضع وتنفيذ سياسة واضحة ورسمية لأداء أدوارها المختلفة التي قد تكون متداخلة في إدارة أنواع مختلفة من حسابات الاستثمار. ويمكن أن تشمل السياسة الخاصة بحماية مصالح أصحاب حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح، المتوافقة مع القواعد الصادرة عن البنك المركزي بهذا الخصوص ما يلي: 9.10.1 تحديد الأنشطة الاستثمارية التي تسهم في تحقيق العوائد، واتخاذ الخطوات المعقولة لممارستها وفقًا لواجبات البنك الائتمانية وواجبات الوكالة، ومعاملة جميع مقدمي الأموال معاملة مناسبة وفقًا لشروط وأحكام اتفاقيات الاستثمار، إن وجدت؛ 9.10.2 تُدار وتطبق عملية تخصيص الأصول والأرباح بين البنك وأصحاب حسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح على النحو الملائم، بحيث تراعي أصحاب هذه الحسابات الذين لديهم أموال مستثمرة لفترات استثمارية مختلفة. 9.11 يجب على البنوك، وعلى أساس سنوي، إجراء تقييم لمخاطر عدم الالتزام بالشريعة (SNCR) كجزء من خطة تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP). وأن يتم تنفيذ تقييم مخاطر عدم الالتزام بالشريعة من قبل إدارة المخاطر. يجب على القائمين بوظيفة الالتزام الشرعي مراجعة الالتزام بالقوانين والسياسات الداخلية المعمول بها، بينما تقوم وظيفة التدقيق الشرعي بإجراء مراجعة مستقلة لتقييم مخاطر عدم الالتزام بالشريعة. 10. مخاطر السيولة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد