القانوني

إطار عمل إدارة المخاطر للبنوك والمصارف المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة

الفقرة 5.1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Central Bank (SAMA) Rulebook

المبدأ 1.0: يجب على البنوك التي تمارس نشاط المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة أن تضع إطارًا شاملًا لإدارة المخاطر، يشمل رقابة مناسبة من مجلس الإدارة والإدارة العليا، بهدف تحديد وقياس ومراقبة والإبلاغ عن والسيطرة على جميع المخاطر ذات الصلة الناتجة عن هذه الأنشطة، مع الأخذ في الاعتبار الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة. إشراف مجلس الإدارة: 5.2 يجب أن يضطلع مجلس الإدارة بدور نشط في المراقبة على أنشطة إدارة المخاطر، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويتعين على المجلس، أو اللجنة المفوضة من قبله، اعتماد أهداف واستراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تحديد مستوى تقبل المخاطر ومستوى تحمل المخاطر لدى البنك، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمالية العامة. ويجب أن تكون الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي يزاولها البنك متسقة مع مستوى تقبل المخاطر وفي حدود مستوى تحمل المخاطر المعتمد من قبل المجلس أو اللجنة المفوضة. 5.3 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة من قبله التأكد من وجود هيكل فعال لإدارة المخاطر، بالإضافة إلى سياسات وإجراءات تنظم مزاولة نشاط المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. ويشمل ذلك وجود أنظمة كافية لقياس ومراقبة والإبلاغ عن والتحكم في مستويات التعرض للمخاطر، بما يتناسب مع نطاق وحجم وتعقيد أعمال البنك وعملياته. 5.4 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة من قبله مراجعة فعالية ممارسات إدارة المخاطر بشكل دوري، وإجراء التعديلات المناسبة كلما دعت الحاجة إلى ذلك. 5.5 يجب على مجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة من قبله التأكد من أن وظيفة إدارة المخاطر مستقلة عن وظائف اتخاذ المخاطر، وأنها ترفع تقاريرها مباشرة إلى الرئيس التنفيذي/المدير العام. ويجب أن يتمتع رئيس إدارة المخاطر بحق تقديم تقارير مستقلة وبصلاحية الوصول إلى لجنة إدارة المخاطر. إشراف الإدارة العليا: 5.6 يجب على الإدارة العليا التأكد من أن السياسات والإجراءات تُحدّد بوضوح الأدوار والمسؤوليات وخطوط المساءلة بين مختلف الوظائف داخل البنك، فيما يتعلق بإدارة ومراقبة والإبلاغ عن المخاطر الناشئة عن الأعمال المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. 5.7 يجب على الإدارة العليا التأكد من وجود سياسات وإجراءات مُحكمة لإدارة المخاطر الناشئة عن نشاط المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، بما يتماشى مع مستوى تقبل المخاطر ومستوى تحمل المخاطر المعتمد من قبل مجلس الإدارة أو اللجنة المفوضة، وضمان التطبيق الفعّال لهذه السياسات والإجراءات. 6. متطلبات إدارة المخاطر 6.1 يجب على البنوك أن تضع إجراءات مناسبة لتحديد وقياس وتخفيف ومراقبة والإبلاغ عن المخاطر المرتبطة بنشاط المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة. وينبغي دمج عمليات إدارة المخاطر الخاصة بهذا النشاط (في المكان المناسب) ضمن إطار إدارة المخاطر الشامل للبنك، وذلك لضمان وجود رؤية شاملة لمستويات التعرض للمخاطر والارتباطات المتبادلة بين الأعمال والوظائف الأخرى داخل البنك. 6.2 يجب على البنوك التأكد من وجود نظام رقابة وعمليات كافية لرصد مدى الالتزام بالسياسات والحدود المعتمدة، وأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، والمتطلبات التنظيمية الأخرى، حسب الاقتضاء. ويجب تقديم تقارير دورية بحالة الالتزام إلى لجنة إدارة المخاطر والإدارة العليا بشكل دوري أو بشكل أكثر تكراراً عند الضرورة. 6.3 يجب على البنوك التأكد من وجود نظم معلومات إدارية (MIS) فعّالة تدعم أنشطة إدارة المخاطر، وتسهم في عملية اتخاذ القرار، وتُسهّل الالتزام بمتطلبات التقارير الداخلية والتقارير الرقابية والإشرافية الصادرة عن البنك المركزي السعودي. 6.4 يجب على البنوك أن تكون على دراية وفهم بأنواع المخاطر المختلفة الكامنة في جميع منتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة التي تقدمها. كما يجب أن تعتمد البنوك منهجيات وأساليب مناسبة لإدارة المخاطر، بهدف تحديد وتمييز مكونات المخاطر المختلفة في المنتجات المالية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة والعقود الأساسية المستخدمة فيها. فعلى سبيل المثال، قد تختلف المخاطر الكامنة في مراحل مختلفة من دورة حياة المنتج، مما يستلزم من البنك التمييز بين كل فئة من فئات المخاطر وقياسها باستخدام مناهج وأساليب مختلفة. ويجب على البنوك والمصارف التأكد من أن هذه المنهجيات يتم تقييمها والتحقق من صحتها من قبل وظيفة إدارة مخاطر مستقلة أو من خلال تحقق خارجي مستقل، لضمان أن تصنيف وقياس المخاطر يتم بطريقة مناسبة وفعّالة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.