الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)
الخدمات الحكومية
( )أ
التي تدفعها دولة - بخلاف معاشات التقاعد- الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة
متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية إلى فرد مقابل خدمات مؤداه لتلك الدولة أو
أحد أقسامها أو سلطاتها ، تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
)ب (
ومع ذلك، فإن مثل تلك الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة تخضع للضريبة في الدولة
المتعاقدة الأخرى فقط ، إذا كانت الخدمات قد أُديت في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً بها
والذي هو :
من مواطني تلك الدولة .
أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة لمجرد تأدية الخدمات.
( )أ
معاشات التقاعد أو المكافآت الأخرى المماثلة التي يتم دفعها من قبل دولة متعاقدة سواء
لفرد فيما - أو من قبل أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية- مباشرة أو من صناديق تنشؤها
يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو أحد أقسامها أو سلطاتها يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة .
)ب (
ومع ذلك ، فإن مثل تلك المعاشات و المكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة
المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.
تطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشر من هذه الاتفاقية
على المرتبات والأجور والمكافـــآت الأخرى المماثلـــة ، ومعــاشات التقاعد ، فيما يتعلق بخدمات تم
تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها الإدارية أو سلطاتها المحلية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد