القانوني

الاتفاقية مع جمهورية مصر العربية

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Zakat, Tax & Customs Authority (zatca.gov.sa)

الفنانون والرياضيون استثناءاً من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية ، فإن الدخل الذي يحصل علية مقيم في دولة متعاقدة من عمله بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو بصفته رياضياً ، من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى. إذا كـان الدخل المتحقق نتيجة نشاط الفنان أو الرياضي من ممارسة أنشطته الشخصية لا يعود للفنـان أو الرياضي نفسه ، ولكن يعود لشخص آخر ، فإنه استثناءاً من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية ، يجوز إخضاع ذلك الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يمارس فيها الفنان أو الرياضي نشاطه . ) من هذه المادة على الدخل الناتج من أنشطة يمارسها فنانون أو2( ) و1( لا تُطبق أحكام الفقرتين رياضيون فى دولة متعاقدة إذا كانت الزيارة الى تلك الدولة ممولة كلياً أو جزئياً بأموال عامة من دولة متعاقدة أو كلتيهما أو من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، وفى تلك الحالة لا تُفرض الضريبة على الدخل إلا فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها الفنان أو الرياضى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.